فهرس الكتاب

الصفحة 4977 من 11223

ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ: وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» [1] . [3: 68]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا

3389 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُلْحِفُوا فِي

= (1470) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي 5/96 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة وأخرجه أحمد 2/243، والحميدي (1057) عن سفيان، عن أبي الزناد به.

وأخرجه أحمد 2/257 و395 و475 و496 و513، والحميدي (1056)

و (1058) ، وابن أبي شيبة 3/209، والبخاري (1480) في الزكاة. باب قول

الله تعالى. {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (2074) في البيوع باب كسب الرجل

وعمله بيده، و (2374) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم (1042)

في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس والترمذي (680) في الزكاة. باب ما جاء

في النهي عن المسألة، والبيهقي 4/195، والبغوي (1615) من طرق عن أبي

هريرة.

وأخرج القسم الأول منه أحمد 2/436 من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة.

وأخرجه أحمد 1/193 من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه راوٍ لم يسمَّ.

(1) إسناده صحيح على شرطهما وهو في"الموطأ"2/990. ومن طريق مالك

أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (442) والبغوي (101) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت