4965 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/683 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساقاة والمبايعة.
ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/146، وأحمد 2/63، والدارمي 2/255، والبخاري"2139"في البيوع: باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه، و"2165"باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم"1412"ص1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي 7/256 في البيوع: باب بيع أخيه، وابن ماجه"2171"في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي 5/344، والبيهقي، والبغوي"2093".
وأخرجه البخاري"5142"في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم"1412"في البيوع، والترمذي"1292"في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه، والنسائي 7/258 من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعد بعده.