5194 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انطلق بن عُمَرَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَافِعِ بن خديج، وقال له بن عُمَرَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ قَالَ نَعَمْ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رافع بن خديج:"أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ"1. [2: 10]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطبراني"4303"عن معاذ بن جبل، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم"1547""109"في البيوع: باب كراء عن الأرض، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 7/46 في البيوع باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، عن محمد بن بزيع، كلاهما عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 4/140، والبخاري"2343"و"2344"في الحرث والمزارعة: باب ما كان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، ومسلم"1547""109"في البيوع: باب كراء الأرض، والطبراني"4302"، والبيهقي 6/130 من طريقين عن أيوب به بألفاظ متقاربة.
وأخرجه أحمد 3/465، ومسلم"1547""110"، والنسائي 7/45 - 46و46 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة"2453"في الرهون: باب كراء الأرض، والبيهقي 6/135 والطبراني"4304"-"4322"من طريق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه من طرق عن رافع بن خديج: أحمد 3/465و4/141، وابن أبي شيبة 6/344، والحميدي"405"، ومسلم"1548""113"في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والترمذي"1384"في الأحكام: باب من المزارعة، وأبو داود"3395"و"3396"و"3399"و"3400"و"3401"و"3402"في البيوع: باب التشديد في ذلك، والنسائي 7/34و35 و36 و39 و40 - 42 و42 و45، وابن ماجة"2449"و"2450"في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/105 و106 و110، والبيهقي 6/132 و133 و134، والطبراني"4284"و"4255"و"4265"و"4269"و"4274"و"4276"و"4355"و"4360"و"4364"و"4372"و"4418"و"4436"و"4438"و"4439"و"4446"و"4448"