الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
2370 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ [1] ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» [2] . [4: 6]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ
الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
2371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَ [3] الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ
(1) تحرف في الأصل إلى: كيسان.
(2) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك.
وأخرجه أحمد 2/86، والطبراني (13573) ، وأبو عوانة 2/43، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/461 من طريق عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (2362) .
(3) سقطت"الواو"من الأصل، واستدركت من"صحيح ابن خزيمة"و"الموارد" (413) .