4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها"1. [81:2]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/532 في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/18، وأحمد 2/462، والبخاري 5109 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 33 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي 6/96 في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165.
وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118.