5014 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَرَادَ بِهِ: إِذَا كان يدا بيد [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، وإسماعيل: هو ابن علية.
وأخرجه أحمد 5/38 و39، البخاري"2175"في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"2182"باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم"1590"في المساقاة: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي 7/280 - 281و 281 في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، والبيهقي 5/282 من طريقين عن يحيى بن أبي إسحاق، به.