فهرس الكتاب

الصفحة 5552 من 11223

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ

3780 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: سَوَاءٌ وجد أو لم يجد.

3781 - فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار، والخفان1 لمن لم يجد النعلين"2.

1في الأصل، و"التقاسيم"3/لوحة 42، والخفين"، وهو خطأ."

2إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومنفوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه 1178 4 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود 1829في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/132-133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني في"الكبير"12810، والطحاوي 2/133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت