فهرس الكتاب

الصفحة 7478 من 11223

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا

4998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/624 في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.

ومن طريقه أخرجه الشافعي في"المسند"2/153، و"الرسالة"فقرة"906"، وعبد الرزاق"14489"، والبخاري"2171"في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2185"باب بيع المزابنة، ومسلم"1542""72"في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي 7/266 في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي 5/307، والبغوي"2069".

وأخرجه البخاري"2172"باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2205"باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، والبيهقي 5/307، والبغوي"2070، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت