5887 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمره بأكلهما1 [65:3]
= عن جده رافع بن خديج. وقال الترمذي وقال الترمذي: ولأول اصح.
وأخرجه الطبراني"4395"من طريق ليث، عن عباية، عن أبيه، عن جده.
وقوله:"أكفئت"أي: قلبت، و"ندَّ"أي: شرد وهرب نافرًا، و"أوابد"جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبودًا: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها، وجاء فلان بآبدة من الأوابد، أي: بخصلة يستوحش منها.
و"المدى": جمع مدية وهي السكين. وقوله:"ما أنهر الدم"أي: أساله وأجره، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء.
وقال البغوي في"شرح السنة"11/216: وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر، فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، وفيه بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا، أو قصبًا، أو خشبًا، أو زجاجًا، أو حجرًا سوى السن والظفر.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وغير محمد بن صفوان صحابيه، فمن رجال أبي داود، والنسائي، وابن ماجة. =