1786 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا"1. [1: 21]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ:"فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا2 ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
وَقَوْلُهُ:"فَصَاعِدًا"تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه3.
1 حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في"مصنف عبد الرزاق""2623"ومن طريقه أخرجه أحمد 5/322، ومسلم"394""37"في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في"السنن"2/374، والبغوي في"شرح السنة""577".
وأخرجه النسائي 2/138 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده.
2 في"الإحسان":"مرادها"، والمثبت من"التقاسيم والأنواع"1/لوحة 367.
3 كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود"822"من طريق سفيان، عن الزهري.