فهرس الكتاب

الصفحة 7438 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ

4962 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ:"لا تلقوا البيوع"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في"مسنده""3125"دون قوله:"وقال: لاتلقوا الجلب"ومن طريقة أخرجه الطحاوي 4/7و10.

وأخرجه أحمد 2/153 عن عبد الصمد، عن جويرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشطر الأول منه الشافعي 2/146، والطحاوي 4/11، والبيهقي 5/346 من طريقين عن نافع، به.

وأخرجه الشطر الأول منه أيضًا: البخاري"2159"في البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجرن وابن أبي شيبة 6/239 - 240 من طريقين عن ابن عمر، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت