فهرس الكتاب

الصفحة 5845 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ

3962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والغراب، والحدأة"1. [10:4]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. يحيى بن أيوب المقابري: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم 1199 79 في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 1199 79 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.

وأخرجه مالك 1/356، في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن طريقه أحمد 2/138، والبخاري 1826 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 3315 في جزاء الصيد: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والطحاوي 2/166، والبيهقي 9/315، والبغوي 1990،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت