4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
قال نافع: وكان بن عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يجب له1. [3: 43]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني.
وأخرجه البخاري"2170"في البيوع: باب كم يجوز الخيارن والترمذي"1245"في البيوع: باب رقم"26"،والنسائي 7/249 - 250 - و250 في البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، والبيهقي 5م269 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي"654"، وعبد الرزاق"14262"و"14263"، وابن أبي شيبة 7/والشافعي 2/154، وأحمد 2/4و73، والبخاري"2109"باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، ومسلم"1531"، وأبو داود"3455"، في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 و249، والطحاوي 4/12، والبغوي"2048"من طرق عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في"الكبير""13101"من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
تنبيه: فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه الخبر النهي عنه كما جزم به الحافظ في"التلخيص"3/20 في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد 2/183، والترمذي"1247"، والنسائي 7/251 - 252، وأبو داود"3456"، وابن الجارود"620"، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/271، رفعه:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". وسنده حسن كما قال الترمذي