مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ [1] . [5: 17]
2687 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ [2] ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ، قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"1/93.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (714) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (1228) في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (7250) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود (1009) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي (399) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلَّم. وانظر (2255) .
(2) في الأصل: عمارة، وهو خطأ.