5113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الله قال: سمعت بن عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا1 فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وحين يقدم عليه الْوفُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"قَالَ: ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ! فَقَالَ:"بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شقها خمر بين نسائك"2. [4: 1]
1 في الأصل:"شتريها"، والمثبت من النسائي، وهو الجادة.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي، فمن رجال مسلم. وإخرجه النسائي 8/198 في الزينة: باب ذكر النهي لبس الإستبرق، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/39 عن إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد 2/24، والبخاري"948"في العيدين والتجمل فيه، و"2104"في البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي، و"3054"في الجهاد والسير: باب التجمل للوفود، و"6081"في الأدب: وباب من تجمل للوفود، ومسلم"2068""8"و"9"في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود"4041"في اللباس: باب ماجاء في لبس الحرير، والبيهقي 3/280 من طرق عن سالم، به.
وأخرجه أحمد 2/51 و68 و82 و127، ولطيالسي"1937"، والبخاري"2619"في الهبة: باب الهدية للمشركين، و"5981"في الأدب: باب صلة الأخ المشرك، والنسائي 8/201 في الزينة: باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر"5439".