فهرس الكتاب

الصفحة 4447 من 11223

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

3057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ1: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لِأَهْلِهَا:"شَأْنُكُمْ بِهَا", وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا2. [4:5]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرْكُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعَتَهُ كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّأْدِيبِ منه صلى الله عليه وسلم لأمته كي لا يرتكبوا مثل

1 من قوله:"قال عبد الله"إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من"الموارد""750".

2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد"5/299"عن يعقوب بن إبراهيم، و"300"عن أبي النضر، كلاهما عن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم"1/364"من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في"المجمع""3/3-4"وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت