1062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده"2. 95:1
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 1/242، ومسلم"278"في الطهارة: باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث مرات، والنسائي 1/6، 7 في الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، والدارمي 1/196 في الوضوء: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، والبيهقي في السنن 1/45، وفي"معرفة السنن والآثار"1/195، والبغوي في"شرح السنة"برقم"208"، وابن الجارود"9"من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم"99".
وأخرجه الترمذي"24"في الطهارة: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل، وابن ماجة"393"في الطهارة، من طريق الأوزاعي، والنسائي 1/99 في الطهارة: باب الوضوء من النوم، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98 عن عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد 2/348 و 382 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 2/265 و 284، ومسلم"278"؛ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98، وأحمد 2 /253و 471، ومسلم"278"، وأبو داود"103"و"104"في الطهارة، والبيهقي في"السنن"1/46، من طرق عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي 1/51 عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة.
وأخرجه احمد 1/271، 316، 395، 403، 500، 507، ومسلم"278"من طرق عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك بن أنس، ثم من طريق خالد الحذاء، ويرد تخريج كلٍ في موضعه.