1699 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحمام والمقبرة"1.
1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وهو في"صحيح ابن خزيمة"برقم [791] .
وأخرجه أحمد 3/96،وأبو داود [492] في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن"2/435، من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251،ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/83 من طريق ابن إسحاق، والترمذي [317] في الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والدارمي 1/323، والبيهقي في"السنن"2/435، والبغوي [506] ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجة [745] في المساجد: باب المواضع التي تكره فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن"1/434 من طريق حماد بن سلمة وسفيان، كلهم عن عمرو بن يحيى، به.
وصححه الحاكم 1/251 ووافقه الذهبي.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وصححه ابن خزيمة أيضًا [792] ،والحاكم 1/251، والبيهقي في"السنن"1/435 من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.
وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولًا غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. وانظر"سنن البيهقي"2/435، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على"الترمذي"2/132-134.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة"2/411: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة، والمكان نظيفًا، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا"فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة ...