4394 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تقضيه، فقال:"اقضه عنها"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري 6959 في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم 1638، والترمذي 1546 في النذور وأيمان: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، والنسائي 7/21 باب من مات وعليه نذر، وابن ماجة 2132 في الكفارات: باب من مات وعليه نذر، والبيهقي 6/278 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.