فهرس الكتاب

الصفحة 7452 من 11223

ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ

4976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ". فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ وجب البيع"1. [2: 3] "

1 حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وهو في"مصنف عبد الرزاق""14987"، وأخرجه من طريقه أبو داود"3378"في البيوع: باب بيع الغرر، والنسائي 7/261 في البيوع: باب بيع المنابذة، البيهقي 5/342.

وأخرجه البخاري"2147"في البيوع: باب بيع المنابذة، عن عياش بن والوليدن عن عبد الأعلى، عن معمر، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/43ن والدارمي 253، والبخاري"6284"في الاشتئذان: باب الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود"3377"، والنسائي 7/260ن وابن ماجه"2170"في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة، وابن الجارود"592"، والبيهقي 5/342 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري"2144"في البيوع: باب بيع لملامسة، و"5820"في اللباس: باب اشتمال الصماء، ومسلم"1512"، وأبو داود"3379"، والنسائي 7/260 و261، والبيهقي 5/341 - 342و342 من طرق عن الزهري عن عامربن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت