ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ على ملىء ماله
12 -كتاب الْحَوَالَةِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ مَالَهُ
5053 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أٌتبِع أحدكم على ملىء فليتبع"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/174 في البيوع: باب جامع الدين والحوالة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي"245"برواية المزني، وأحمد 2/379 - 380 و465، والبخاري"2287"في الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة، ومسلم"1564"في المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وأبو داود"3345"في البيوع: باب في المطل، والنسائي 7/317 في البيوع: باب الحوالة، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"4/8، والبيهقي 6/70، والبغوي"2152"وسيأتي عند المصنف برقم"5090"بهذا الإسناد والمتن. =