فهرس الكتاب

الصفحة 4976 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا

3387 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ [1] فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ [2] مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا» [3] . [2: 63]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ

3388 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ

= الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6771) و (6772) ، والبغوي (1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (3397) .

(1) في الأصل: الجبل، والمثبت من"التقاسيم"2/لوحة 178.

(2) في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من"التقاسيم".

(3) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه من قوله"لأن يعمد ..."مالك 2/998-999، ومن طريقه البخاري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت