3353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نعم" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في"الموطأ"2/760.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري"2760"في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي 6/277، والبغوي"1690".
وأخرجه البخاري"1388"في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم"1004"في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و"1630"في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة"2499"من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.