4154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا شغار في الإسلام"1. [81:2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى -وهو الذهلي- فمن رجال البخاري.
وأخرجه ابن ماجه 1885 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والبيهقي 7/200 من طريقين عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/111 عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس.
وذكره الهيثمي في المجمع 2/265 ونسبه الطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.