5441- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ, فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]
= وفيه أيضا19970 عن معمر, عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا, فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.
ولأحمد 2/197, وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جده, قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر, فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر, فقال:"ما هذه الريطة عليك؟"فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا, فقذفتها فيه, ثم أتيته من الغد, فقال:"يا عبد الله ما فعلت الريطة؟"فأخبرته, قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء"وسنده حسن.
1-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم"2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن عبيد الله بن عمر القواريري, بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم206915, والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب, والطحاوي 4/244, والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام, به.
وأخرجه أحمد 1/51, مسلم206915, والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد, عن قتادة, به.
وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن, عن عامر الشعبي, به. وقد تقدم برقم5424.=