3961 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ بن عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟. قَالَ:"الْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، والغراب الأبقع"1. [65:3]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم، وابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس.
وأخرجه أحمد 2/3، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر وابن عون، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/190، في مناسك الحج: باب قتل الغراب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، به، وقد صرح هشيم بالتحديث عن أحمد والنسائي.
وأخرج الدارمي2/36، ومسلم 1199، في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/54، عن يحيى، والنسائي 5/190، باب قتل العقرب، عن عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، فذكره،.
وأخرجه مسلم 1199، وابن ماجه 3088، في المناسك: باب ما يقتل المحرم، والطحاوي 2/165، من طق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 1/356في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=