4923 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع"1. [3: 43]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد من رجاله، ومن فوقه من رجال الشخين.
وأخرجه الشافعي 2/148، والحميدي"613"، وأحمد 2/9، وابن أبي شيبة 7/112 عن سفيان، ومسلم"1543"، وأبو داود"3433"ن والنسائي 7/297 في البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجه"2211"، وابن الجارود"628"و"629"، والبيهقي 5/324، والبغوي"2085"و"2086"من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.