فهرس الكتاب

الصفحة 5968 من 11223

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ

4043 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما"1. [95:1]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عباس بن عبد العظيم: ثقة روىله مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه 1865 في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود 676، والدارقطني 3/253، والحاكم2/165، والبيهقي 7/84، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد 4/244-245و 246، والدارمي 2/134، وسعيد بن منصور 516و 517 و 518، وابن أبي شيبة 4/355، والترمذي 1087 في النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه 1866، وابن الجارود 675، والدارقطني 3/252 و 253، والطحاوي3/14، والبيهقي 7/84و 84-85، والبغوي 2247 من طريق ثابت، وعاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت