فهرس الكتاب

الصفحة 6080 من 11223

4-بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ

4109 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:"إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ"فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ من الولادة"1. [82:1]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في شرح السن 2280 من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في الموطأ2/601-602 برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله:"ولم يرضعني الرجل"فقال:"إنه عمك، فليلج عليك"قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من االولادة.

وأخرجه البخاري 5239 في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم 4219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت