3829 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمحجن1. [1:4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيحه"1272 في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1607 في الحج: باب استلام الركن بمحجن، مسلم 1272، وأبو داود 1877 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/233 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن ماجه 2948في المناسك: باب من استلم الركنك بمحجنه، وابن الجارود 463، والبيهقي 5/99 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه الشافعي 1/345-346 ومن طريق البغوي 1907 عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق 9835، وأحمد 1/214 و 237 و 248 و 304، وأبو داود 1881، والطبراني في"الكبير"12070 و12080 من طرق عن ابن عباس.