فهرس الكتاب

الصفحة 6416 من 11223

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الْأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» [1] . [3: 10]

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

4300 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا [2] أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل.

وأخرجه النسائي 6/190-191 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 22/ (899) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/304-305 و305، والدارمي 2/166، والترمذي (1193) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (2027) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني 22/ (896) و (797) و (798) و (900) من طرق عن منصور، به.

قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله:"تشوفت"أي: تزينت وتطلبت الأزواج.

(2) قوله:"أبو يعلى حدثنا"سقط من الأصل، واستدرك من"الموارد"ص 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت