فهرس الكتاب

الصفحة 6419 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ

4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» [1] . [2: 6]

= وأخرجه أحمد 6/286-287، ومسلم (1490) (63) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي 3/76 والبيهقي 7/438 من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه"أربعة أشهر وعشرًا".

وأخرجه أحمد 6/286، وابن أبي شيبة 5/280، ومسلم (1490) (64) ، والنسائي 6/189 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة (2086) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي 7/438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة.

وأخرجه أحمد 6/184 من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان.

وأخرجه مسلم (1490) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 6/37 وابن أبي شيبة 5/279، ومسلم (1491) والنسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"12/38، وابن ماجة (2085) ، والطحاوي 3/75، وابن الجاورد (764) ، والبيهقي 7/438 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/167 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت