فهرس الكتاب

الصفحة 7498 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ

5016 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الوطأ"2/642 - 633 في البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا.

ومن طريقه أخرجه الشافعي في"المسند"2/157، وفي"الرسالة"فقرة"758"، والبخاري"2177"في اليبوع: باب الفضة بالفضة، ومسلم"1584"في المساقاة: باب الربا، والنسائي 7/287 - 279 في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، وابن الجارود"649"، والبغوي"2061".

وأخرجه البخاري"2176"من طريق سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله، عن أبي سعيد.

وأخرجه الطالسي"2181"، ومسلم"1584""77"من طريقين عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عن أبي سعيد. وانظر ما بعده.

وقوله:"لاتشفوا"أي لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف، أي فضل، والشف: والنقصان أيضًا، وهو من الأضداد، والناجر: والحاضر يقال: نجز ينجز نجزًا: إذا حضر، وأنجز والوعد، أي: أحضره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت