4009 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن بن شهاب، عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم 1. [8:5]
1 إسناده على شرط الشيخين غير يزيد، -وهو ابن خالد بن زيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري 1698 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، وسمل 1321 359 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود 1758 في المناسك: باب من بعث بهديه واقام، والنسائي 5/171، في المناسك: باب فتل القلائد، وابن ماجه 3094 في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي 2/266 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي2/266 من طريق شعيب بن الليث عن الليث، به، ولم يذكر عمرة.
وأخرجه مسلم 1321 359، والبيهقي 5/234 من طريقين عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مالك 1/340 في الحج: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، ومن طريقه البخاري 1700 في الحج: باب من قلد القلائد بيده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =