فهرس الكتاب

الصفحة 6849 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْرَارِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ

4550 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَأَتَاهُ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا عَلَى الْهِجْرَةِ حتى يسأله: أعبد هو؟ 1.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير أخرج له البخاري مقرونًا، وفي"الميزان"4/37: ويحتج ابن حزم بأبي الزبير إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث، قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدّثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي.

وأخرجه مسلم 1602 في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وأحمد 3/349-350، والنسائي 7/150 في البيعة: باب بيعة المماليك، و292 في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا، والترمذي 1239 في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، و1596 في السير: باب ما جاء في بيعة العبد، وأبو داود 3358 في البيوع، والبيهقي 5/286-287 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت