5225- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أبي زبير الْمَكِّيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ, أَوْ يَمْشِيَ فِي نعل واحد, وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ, أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ واحد كاشفًا عن فرجه1. [19:2]
1-إسناده على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد عنعن. وهو في"الموطأ"2/922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهى عن الأكل بالشمال.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم2099, والترمذي في"الشمائل"78, والبيهقي 2/224.
وأخرجه ابن أبي شبيه 8/294 مختصرًا, من طريق عبد الملك بن سلمان, عن أبي الزبير, به.
واشتمال الصماء فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه, فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب, أي: لأن يده تسير داخل ثوبه, فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه, والاتقاء بيديه, تعذر عليه, وأن إخراجها من تحت الثوب, انكشفت عورته, وبهذا فسرها الفقهاء, وقالوا: تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت, وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبًاُ, ولذا سميت صماء, لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة صماء, لا خرق فيها, ولا صدع.