5457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ» [1] . [1: 95]
= وأخرجه الطيالسي (1410) ، وأحمد 6/94 و130 و147 و187-188 و202 و210، والبخاري (168) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، و (426) في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره و (5380) في الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره، و (5854) في اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمني، و (5926) في اللباس: باب الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (268) (66) و (67) في الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي في"السنن" (608) في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهارة، وفي"الشمائل" (80) ، والنسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وابن ماجة (401) في الطهارة: بات التيمن في الوضوء، وأبو عوانة 1/222، وأبو الشيخ ص 261 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.
(1) حديث صحيح، يحيى بن عثمان بن صالح صدوق روى له ابن ماجة، ومن فوقه على شرط الصحيح إلاَّ أن ابن جريج وأبا الزبير لم يصرحا بالتحديث.
وأخرجه أحمد 3/337 و360، وأبو داود (4133) في اللباس: باب في الانتعال، من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"8/44 من طريق مجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر.
وفي الباب عن عمران بن حصين، أخرجه الخطيب في"تاريخه"9/404-405، والعقيلي في"الضعفاء"4/255، وابن عدي في"الكامل"=