4973 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ"1. [2: 3]
1 إسناده حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة - روى له البخاري مقرونًا ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكلابي.
وأخرجه الترمذي"1231"في البيوع: باب النهي عن بيعين في بيعة، عن هناد، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 2/432 و475 و503، والنسائي 7/295 - 296 في البيوع: بيعتين في بيعة، وابن الجارود"600"، والبيهقي 5/343، والبغوي"2111"من طرق عن محمد بن عمرو، به.