فهرس الكتاب

الصفحة 6578 من 11223

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلَادِ، إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَمَّتْهُ

4398 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سهم، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ [جرير بن يزيد، عَنْ] 1 أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"حَدٌّ يُقَامُ فِي الأرض خير من مطر أربعين صباحا"2.

1 سقط من الأصل"والتقاسيم"1/لوحة 567، واستدرك من مسند أبي يعلى.

2 إسناده ضعيف، جرير بن يزيد: هو ابن جرير بن عبد الله البجلي، ضعيف الحديث، وعيسى بن يزيد: قال الحافظ: مقبول، ولم يوثقه غير المؤلف. وهو في"مسند أبي يعلى"ورقة 282/2.

وأخرجه ابن ماجة 2538 في الحدود: باب إقامة الحدود، عن عمرو بن رافع، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/402، والنسائي 8/75-76 في قطع السارق: باب الترغيب في إقامة الحد، وابن الجارود 801 من طرق عن ابن المبارك، به. إلا أن عندهم ثلاثين صباحًا بدل أربعين.

وأخرجه أحمد 2/362 عن زكريا بن عدي، عن ابن المبارك، به. وعنده ثلاثين أو أربعين صباحًا على الشك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت