ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوِ الْكَوْنَ مَعَهُ
4270 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عكرمة
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فاختارت نفسها (1) .
(1) إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقيق لا باس به من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه من طريق أيوب بهذا الإسناد: البخاري (5281) و (5282) في الطلاق: باب خيار الأمة تحت العبد، ولفظه عن ابن عباس: ذاك مغيث عبد فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1156) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب وقتادة، عن عكرمة، به.
وأخرجه أيضًا مختصرًا بنحوه البخاري (5280) .