4233 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ (1) فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرَ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قال:"أنت أعلم" (2) .
(1) في الأصل (دينارًا) ، وهو خطأ.
(2) إسناده حسن، ابن عجلان -وهو محمد-: صدوق، احتج به أصحاب السنن، وأخرج له مسلم متابعة، وروى له البخاري تعليقًا، وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأبو داود (1691) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحام 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي (1685) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (3337) .