3834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:"مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟"فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:"هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت". وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر1. [82:1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792و 3795.
وأخرجه الشافعي 389-390، والحميدي 206، والبخاري 294 في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و 5548 في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و5559 باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم 1211 119، وابن ماجه 2963 في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة 2936، والبيهقي 1/308و5/3 و 86، والبغوي 1913 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1211 120و 121 في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=