فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ

1997 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره 2. [5: 34]

1 سقطت من الإحسان.

2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي"284"عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري"852"في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي 1/311، والبيهقي 2/295 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود"1042"في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي 2/295 عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي"127"، وعبد الرزاق"3208"، والشافعي 1/93، ومن طريقه البغوي في شرح السنة"702"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة 1/304، 305 ومن طريقه مسلم"707"في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم"707"أيضًا من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه"930"في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من طريق أبي يحيى الحماني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت