فهرس الكتاب

الصفحة 7589 من 11223

16 -كِتَابُ الدَّعْوَى

5080 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يعقوب، قال: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ طَلَبَ حَقًّا، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ: وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ"1. [1: 108]

قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فِي عَفَافٍ"شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.

1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ويحيى بن أيوب: هو الغفقي المصري، وهو وإن كان من رجال الشيخين فيه كلام يزحزحه عن رتبة الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه"2421"في الصدقات: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف، والحاكم 2/32، والبيهقي 5/358 من طرق عن ابن مريم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة"ورقة 153: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه"2422"، والحاكم 2/32 - 33 ولفظه:"خذ حقك في عفاف وافٍ أو غير وافٍ". وفي إسناده عبد الله بن يامين، وهو مجهول الحال، فهو حسن في الشواهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت