فهرس الكتاب

الصفحة 1902 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ

1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا،

= وأخرجه الترمذي [1729] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7/175، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى"1/121، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/465؛ والبيهقي في"السنن"1/18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود [4128] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في"السنن"1/15، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنًا وقربة.

وأخرجه أحمد 4/311 عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي 7/175 عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

وسيورده المؤلف بعذه [1278] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [1279] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت