فهرس الكتاب

الصفحة 6015 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا

4069 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها"1. [7:2]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البغوي 2271 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.

وهو في الموطأ 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، وأبو داود 2176 في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.

وأخرجه سعيد بن منصور 6054 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت