2285 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الرجل مختصرًا"1 [2: 43]
وأخرجه الطيالسي"2019"عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم"545"في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي 2/127 في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي 2/287 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/232 و290 و295 و331 و399، والدارمي 1/332، وابن أبي شيبة 2/47 و48، والبخاري"1220"في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم"545"، وأبو داود"947"في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصرًا، والترمذي"383"في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2/127، وابن الجارود في"المنتقى""220"، وابن خزيمة"908"، والحاكم 1/264، والبيهقي 2/287، والبغوي"730"، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله.
وأخرجه الطيالسي"2500"، والبخاري"1219"، والبيهقي 2/287 من طريق أيوب، والبيهقي 2/288 من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.
والاختصار المنهي عنه، قد فسره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.