2-بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ
4315 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ 1 فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله"2
1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من"التقاسيم"3/لوحة 164.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم"1501"في أول العتق، و3/1286"49"في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد، والنسائي في العتق كما في"التحفة"6/200، والبيهقي 10/274-275 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بعد الحديث"2525"في العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.