ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ
4459 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقطع في ربع دينار فصاعدا"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي 2/83، وأحمد 6/36، والحميدي 279، ومسلم 1684 1 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود 4383 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والترمذي 1445 في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي 8/79 في القطع: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/163 و166 و167، وابن الجارود 824، والبيهقي 8/254، والبغوي 2595 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجعل مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قوله. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=