4444 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ:"إِذَا زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"2/826 في الحدود: باب جامع ما جاء في حد الزنى. وزاد في آخره قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=